-->

جريمة السرقة

جريمة السرقة

السرقة هي اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية تملكه. وقد تعرض المشرع المغربي لهذه الجريمة في الفصول من 505 ق.ج إلى 539 ق.ج، حيث جاء في الفصل 505 ق.ج أن: "من اختلس عمدا ماال مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائين مع العلم ان هذه الغرامة قد تكون اكثر من ذلك في إلى خمسمائة درهم".

أركان جريمة السرقة

انطالقا من نص الفصل 505 ق.ج أعاله يتبين أن جريمة السرقة تقوم على ثالثة أركان أساسية كالتالي: الركن المادي: فعل مادي يقوم به الجاني وهو االختالس. المحل الذي تقع عليه الجريمة:أن يقع االختالس على مال مملوك للغير الركن المعنوي: توفر قصد جنائي لدى الجاني.
الفقرة األولى: الركن المادي لجريمة السرقة )االختالس(
يحتل عنصر االختالس أهمية بارزة بالنسبة للعناصر المكونة لجريمة
السرقة،والمقصود منه كركن مادي في جريمة السرقة هو سلب المال ونزع
حيازة صاحبه عنه بدون رضاه، تم ذلك خفية أو عالنية، عن طريق
االختطاف أو اإلكراه.
* سلب المال ونزع حيازة المالك له
حتى يتحقق معنى االختالس في جريمة السرقة. ال بد أن يؤدي فعل الجاني
إلى إخراج المال من حيازة صاحبه وإضافته إلى حيازته، بالسيطرة عليه
والظهور عليه بمظهر المالك.
هذا وال تهم الوسيلة المستخدمة لتحقق االختالس، فيستوي في ذلك استخدام
مجهود عضلي أو آلي إلخراج التصرف المجرم إلى حيز الوجود.
ويبقى التأكيد في األخير أنه ال بد لتحقق االختالس من قيام الجاني بعمل مادي
من شأنه نزع المال من حيازة صاحبه وضمه إلى حيازته.
* انتفاء رضا الضحية بنقل الحيازة إلى المختلس وهو عنصر الزم لتحقق االختالس،فإذا رضي شخص بأن يستولي الغير على ماله -صراحة أو ضمنا - فال مجال للحديث عن سرقة. هذا وينبغي أن يكون الرضاء سابقا على االختالس أو باألقل معاصرا إياه، أما الرضا الالحق له فهو من قبيل الصفح أو التنازل الذي يحول دون المطالبة المدنية، ولكنه ال يؤثر في قيام الجريمة. - هل كل تسليم يعتبر نافيا لالختالس؟ تعرض المشرع المغربي ألثر التسليم الناجم عن خطأ أو غلط ووضع له حال خاصا في الفصل 527 ق.ج، حينما عاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من تملك بسوء نية منقوال وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ.
الفقرة الثانية: محل جريمة السرقة. العنصر الثاني المكون لجريمة السرقة هو أن ينصب االختالس على مال منقول مملوك للغير. فيتعين إذن أن تتوافر ثالثة شروط في محل هذه الجريمة، وهي إتباعا: - أن يكون المال ماديا مما يمكن نقل حيازته من مالكه إلى مختلسه. - أن يكون المال منقوال. - أن يكون مملوكا الغي
أوال: أن يكون محل السرقة ماال والمقصود بالمال هنا، كل شيء مادي قابل للتملك وتكون له قيمة مادية ويدخل في عناصر الذمة المالية للشخص. وهذا يعني أن كل شيء ليس له كيان مادي ملموس يجعله قابال للتملك ال يصدق عليه وصف المال، وال يصلح بالتالي أن يكون موضوعا للسرقة، وهكذا فاألشياء المعنوية التي ليس لها كيان مادي ملموس، ال تصلح أن تكون موضوعا للسرقة . ثم إن المال محل السرقة يجب أن يكون ذي قيمة، سواء كانت قيمة عالية أو زهيدة، هذا مع التذكير بأن المشرع المغربي تعرض لسرقة األشياء الزهيدة في المادة: 506 ق.ج، التي تعاقب سارق هذه األشياء بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 250 درهما، غير أنه لم يقم بالتحديد القيمي لهذه الزهادة، وإنما ترك األمر لفطنة القاضي وتقديره تبعا لظروف كل قضية ومالبساتها.
ثانيا: أن يكون المال منقوال يجب أن يكون المال محل السرقة ماال منقوال يمكن نقله من مكان إلى آخر، أما العقارات بطبيعتها فهي أموال ثابتة غير ممكن اختالسها إال إذا تحولت إلى منقوالت بطبيعتها، كقطع الشجرة واختالسها أو اختالس أجزاء من بناء )أبواب عمارة أو نوافذها مثال(. فكل مال يمكن نقله من مكان إلى آخريعد منقوال من الوجهة الجنائية، حتى وإن كان من الوجهة المدنية يعد عقارا بالتخصيص
ثالثا: أن يكون المال المختلس مملوكا للغير ال يتحقق االختالس في السرقة إال إذا كان المال المنقول-محل السرقة- مملوكا للغير ولو لم يكن معروفا من هو مالكه. فيكفي لقيام السرقة، ثبوت عدم ملكية السارق للشيء، وال يؤثر في قيامها عدم االهتداء إلى شخص المالك. أ- حالة المال المباح األموال المباحة هي التي وضعتها الطبيعة تحت تصرف الكافة لكون ملكيتها غير مقصورة على أحد، ويجوز أن تكون ملكا ألول واضع يد عليها، وبالتالي ال يعد االستيالء عليها سرقة. ب- حالة المال المشاع هذا المال هو الذي يملكه أكثر من شخص،فإذا استولى أحد الشركاء على شيء ما منها، كال أو جزءا أو استأثر به دون باقي الشركاء، تحقق من جانبه ركن اختالس وعد سارقا لنصيب غيره في الشيء ذاته.
ج- حالة المال المفقود المال المفقود هو مال خارج من نطاق السيطرة المادية لحائزه دون أن يقترن ذلك بنية التنازل عن ملكيته أو حيازته،في هذه الحالة خول القانون المالك األصلي للمال حق استرداده داخل ثالث سنوات من يوم الضياع )ف: 456 مكرر من ق.ل.ع( وكل من استولى عليه بنية تملكه يعد مختلسا. لم يعتبرالمشرع هذه الحالة سرقة معاقبة بالفصل 505 ق.ج، وإنما عاقب عليها بنص خاص في الفصل 527 ق.ج، الذي بمقتضاه يعاقب كل من يعثر على شيء منقول ويتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو الشرطة المحلية بالحبس من شهر إلى سنة... د- حالة المال المتروك المال المتروك هو الذي تخلى عنه مالكه، لذلك فإن هذه الحالة تأخذ حكم المال المباح، فمجرد التخلي عن حيازة المال يصبح غير مملوك ألحد ويجوز ألي شخص وضع يده عليه، حيازته والتصرف فيه دون أن يشكل تصرفه جريمة سرقة.
الفقرة الثالثة: الركن المعنوي )القصد الجنائي( جريمة السرقة من الجرائم العمدية يلزم توفر القصد الجنائي فيها، وهذا بصريح الفصل 505 ق.ج. عناصر القصد الجنائي في جريمة السرقة القصد الجنائي في هذه الجريمة يقوم على عنصرين: ا- اإلرادة: ينبغي أن تتجه إرادة الجاني إلى االستيالء )السيطرة( على المال المنقول بسلب حيازته التامة من حائزه القانوني والظهور عليه بمظهر المالك. ب-العلم: ال بد أن يكون الجاني عالما بأن الشيء المنقول الذي يختلسه مملوك للغير وأن هذا االستيالء حصل بدون رضا المالك. وهكذا يتخلف القصد الجنائي إذا كان الشخص يعتقد عن حسن نية بأنه يأخذ ماال تعود ملكيته إليه، أو أن صاحبه راض عن أخذه له.
باالظافة إلى ذلك يشترط الرأي السائد في الفقه توفر القصد الخاص وهو نية تملك المنقول المختلس،أي نية إدخال المنقول المملوك للغير في الحيازة الكاملة للجاني.و يترتب على هذا النظر انه ال يكفي استيالء الجاني على المنقول عالما بملكيته للغير يخرجه من حيازته دون رضائه، بل يجب أن يكون ذلك مقرونا بنية تملك الشيء المختلس. وتنتفي نية التملك إذا كانت نية الشخص لم تتجه إال إلى اكتساب اليد العارضة على الشيء أو حيازته الناقصة. إن نية التملك السائدة عند جملة من الفقهاء باعتبارها قصدا خاصا في السرقة، هي عند طائفة أخرى الزم توافرها أيضا لقيام السرقة، كل ما في األمر أن البعض يجعل منها عنصرا معنويا في االختالس بينما يرى اآلخرون أنها من مشتمالت القصد الجنائي العام.
ثانيا: الوقت الذي يلزم فيه توافر القصد الجنائي لقيام السرقة انصب الخالف بين الفقهاء حول اللحظة التي يجب أن يتحقق فيها االختالس؟ فبعضهم يرى بأن فعل االختالس يتحقق وقت االستيالء المادي على الشيء بحيث يجب أن يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني في هذه اللحظة. أما الرأي الثاني فيذهب خالف ذلك، حيث يرى أن الفعل المادي المكون لجريمة السرقة ال يكتمل بمجرد االستيالء المادي على الشيء، وإنما يكتمل لحظة وجود نية االستئثار به. ومهما تباينت اآلراء،فان المحكمة تستعين بظروف ووقائع النازلة لتستنتج منه الدليل على معاصرة القصد الجنائي لالختالس. واألصل أال يعاقب على المحاولة في الجنح إال بنص خاص، ولما كانت السرقة في صورتها البسيطة جنحة، فقد نص المشرع على عقوبة المحاولة فيها في الفقرة الثانية من الفصل539 ق.ج

السرقة الموصوفة

الفقرة األولى: الظروف المشددة المعاقب عليها بالمؤبد نص عليها الفصل 507 ق.ج الذي جاء فيه انه:"يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو احدهم حامال لسالح، حسب مفهوم الفصل 303 سواء كان ظاهرا أو خفيا حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف أخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ احدهم فقط بالسالح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.“ العقوبة الواردة في هذا الفصل هي اشد العقوبات التي عاقب بها المشرع جريمة السرقة الن وجود السالح مع الجاني يبرز ما لديه من عزم على االعتداء على األشخاص الذين قد يقاومونه زيادة على االعتداء على المال.
الفقرة الثانية: الظروف المشددة المعاقب عليها بسجن من عشرين إلى ثالثين سنة تعرض لهذه الظروف الفصل 508 ق.ج الذي جاء فيه أن "السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقالت تستعمل لنقل األشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ، أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على األقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثالثين سنة". والمالحظ أن تشديد العقوبة المنصوص عليها في الفصل أعاله، يرتبط في كل حاالته بمكان وقوع السرقات إال أن القانون قيد تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 508 ق.ج بوجود احد الظروف المشددة الواردة في الفصل 509 ق.ج
الفقرة الثالثة: الظروف المشددة المعاقب عليها بسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة هذه الظروف هي المنصوص عليها في الفصل 509 ق.ج: "يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على األقل من الظروف التالية: 1- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة. 2- ارتكابها ليال. 3- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر. 4- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت األرض أو مفاتيح مزورة أو كسر األختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته. 5- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
6- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه. 7- إذا كان السارق عامال أو متعلما بمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة". ويالحظ أن العقوبة المقررة في نص الفصل 509ق.ج ال تطبق إال إذا اجتمع ظرفان على األقل من الظروف المذكورة أعاله عند ارتكاب الجريمة، أما إذا لم يتوافر سوى ظرف واحد فإن األمر يختلف.
الفقرة الرابعة: الظروف المشددة المعاقب عليها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات نص على هذه الظروف المشددة الفصل 510 الذي جاء فيه انه:" يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف التالية: استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة. وقوعها ليال. ارتكابها من شخصين أو أكثر. استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت األرض أو مفاتيح مزورة أو كسر األختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا. ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو االنفجار أو االنهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى. إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسالمة وسيلة من وسائل النقل، الخاص أو العام."

الاعذار القانونية في جريمة السرقة

الفقرة األولى: األعذار القانونية المعفية من العقاب - شروط تطبيق اإلعفاء المنصوص عليه في الفصل 534 ق.ج باستقراء نص الفصل 534 ق.ج نالحظ أن المشرع المغربي اشترط لتطبيق اإلعفاء الوارد فيه: أوال: أن يكون السارق زوجا أو أصال للمجني عليه -عالقة الزوجية: وتثبت هذه العالقة طبقا ألحكام مدونة األسرة المغربية، والشرط إلعفاء السارق من العقاب هو وجود هذه العالقة التي تجمع بين السارق والمجني عليه. -عالقة النسب:أعفى الفصل 534 ق.ج من العقاب السارق الذي يختلس منقوال مملوكا ألحد فروعه، وبناء على ذلك يشمل اإلعفاء كل األصول من أبوين وأجداد وجدات من جهة األب ومن جهة األم. ويتعين أن تكون عالقة النسب هذه شرعية أي معترفا بها قانونا وفقا ألحكام مدونة األسرة.
ثانيا: أن يكون المال المسروق مملوكا للزوج أو الفرع اشترط الفصل 534 ق.ج لتحقيق اإلعفاء أن يكون المال المنقول مملوكا لزوج السارق أو فرعه،.فملكية الزوج أو الفرع للمال يجب أن تكون خالصة أي عائدة له بصفة قانونية، و أال يكون المال المسروق المملوك للزوج أو الفرع مرهونا أو محجوزا كما يقضي بذلك الفصل 526 ق.ج .هذا وال محل لإلعفاء إذا كان المسروق مملوكا على الشياع بين الزوج أو الفرع وبين الغير أيا كان الجزء المشاع المملوك لهذا الغير. وهكذا فان اإلعفاء الوارد في الفصل 534 ق.ج والقيد الوارد في الفصل 535 ق.ج لهما طابع شخصي محض. ثالثا: أال يكون المسروق المملوك للزوج أو الفرع مرهونا أو محجوزا يستفاد هذا الشرط من الفصل 526 ق.ج الذي يعاقب كال من الزوج أو األصل الذي يبدد أو يتلف أموال الزوج اآلخر أو فرعه المرهونة أو المحجوزة، فإذا كان التبديد واإلتالف معاقبا عليه، فإنه من باب أولى يعاقب السارق.
الفقرة الثانية: األعذار القانونية المخففة للعقاب حالة سرقة األشياء الزهيدة القيمة تعرض لها الفصل 506 ق.ج الذي جاء فيه انه:"استثناءا من الفصل السابق، فان سرقة األشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ماتين وخمسين درهما. على انه اذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول." هذا، ولم يحدد النص مفهوم القيمة الزهيدة، وإنما ترك ذلك لقاضي الموضوع الذي ينظر في كل قضية على حدة بحسب ظروفها ومالبستها.
 ثانيا: حالة سرقة المحاصيل والمنتجات الفالحية قرر المشرع بالفصلين 518 و519 ق.ج عقوبة منخفضة لسرقة المحاصيل والمنتجات الفالحية: فطبقا للفصل 518 ق.ج فان سرقة المحاصيل أو المنتجات النافعة المنفصلة عن األرض من الحقول، ولو كانت في حزم أو أكوام فتعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. إال أن عقوبة هذه السرقة تشدد إذا ارتكبت ليال أو من عدة أشخاص أو باالستعانة بناقالت أو دواب الحمل، فتصبح العقوبة من سنة إلى خمس والغرامة من 200 إلى 500درهم. - وطبقا للفصل 519 ق.ج، فإن سرقة المحاصيل أو المنتجات النافعة التي لم تفصل عن األرض بعد، وتكون قد استخدمت فيها السالت أو الحقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو تمت االستعانة فيها بناقالت أو بدواب للحمل، أو كان ذلك ليال أو بواسطة شخصين أو أكثر، فتعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنتين وغرامة من 200 درهم إلى 250 درهم".

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

الموقع التعليمي والثقافي

2016